القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها
نبذة: يحدد هذا القانون القواعد المحاسبية الإجبارية التي يتعين على التجار (الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الخاضعين لمدونة التجارة) الالتزام بها، بما يشمل إمساك المحاسبة بانتظام، وتقييد العمليات المالية، وإعداد القوائم التركيبية السنوية (الميزانية، حساب التكاليف والتحملات، قائمة الوقفات الحسابية، إلخ) لضمان شفافية وموثوقية المعاملات التجارية والمالية.
رقم القانون: 9.88
عدد الجريدة الرسمية: الجريدة الرسمية عدد 4185 (بتاريخ 13 رجب 1413 الموافق لـ 30 دجنبر 1992)
تاريخ الصدور: 1992-12-30
ما الذي تقدمه هذه الصفحة؟
تنشر هذه الصفحة نصاً تشريعياً مغربياً ضمن أرشيف الميزان الرقمية لأغراض تعليمية؛ فهدفها تمكين طلبة القانون والباحثين من الاطلاع على النص والميتاداتن الخاصة به (رقم القانون، عدد الجريدة الرسمية، تاريخ الصدور) في مكان واحد، دون بحث متعدد بين المواقع.
وللمراجعة الامتحانية: ابدأ بقراءة الموجز لفهم الهدف العام للنص، ثم اعرف هيكله (البواب، الفصول، الأحكام الختامية) قبل التعمق في الأحكام، ودوّن ملاحظة لكل مفهوم جديد (تعريف، أجل، إجراء). وتذكر أن النص المنشور هنا لأغراض تعليمية؛ الصياغة الرسمية النافذة تبقى ما نُشر في الجريدة الرسمية، وأي حالة شخصية تستوجب استشارة محامٍ مسجل.
نص القانون
ظهير شريف رقم 1.92.138 صادر في 30 من جمادى الآخرة 1413 (25 ديسمبر 1992) بتنفيذ القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها.
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله: (الحسن بن محمد بن يوسف بن محمد ملك المغرب)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا: بناء على الدستور،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
تنفيذ القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، كما وافق عليه مجلس النواب.