القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
نبذة: يهدف هذا القانون إلى تحديث وتطوير الإطار القانوني المنظم للمؤسسات السياحية (كالفنادق، دور الضيافة، الإقامات السياحية، المخيمات، وغيرها) وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، وتحديد شروط إحداثها واستغلالها وتصنيفها، فضلاً عن إرساء قواعد مراقبة الجودة وضمان معايير السلامة والنظافة، وتحديد النظام التأديبي والعقوبات الزجرية للمخالفين بهدف الارتقاء بجودة الخدمات السياحية الوطنية.
رقم القانون: 80.14
عدد الجريدة الرسمية: الجريدة الرسمية عدد 6340 (بتاريخ 14 جمادى الأولى 1436 الموافق لـ 5 مارس 2015)
تاريخ الصدور: 2015-03-05
ما الذي تقدمه هذه الصفحة؟
تنشر هذه الصفحة نصاً تشريعياً مغربياً ضمن أرشيف الميزان الرقمية لأغراض تعليمية؛ فهدفها تمكين طلبة القانون والباحثين من الاطلاع على النص والميتاداتن الخاصة به (رقم القانون، عدد الجريدة الرسمية، تاريخ الصدور) في مكان واحد، دون بحث متعدد بين المواقع.
وللمراجعة الامتحانية: ابدأ بقراءة الموجز لفهم الهدف العام للنص، ثم اعرف هيكله (البواب، الفصول، الأحكام الختامية) قبل التعمق في الأحكام، ودوّن ملاحظة لكل مفهوم جديد (تعريف، أجل، إجراء). وتذكر أن النص المنشور هنا لأغراض تعليمية؛ الصياغة الرسمية النافذة تبقى ما نُشر في الجريدة الرسمية، وأي حالة شخصية تستوجب استشارة محامٍ مسجل.
نص القانون
ظهير شريف رقم 1.15.11 صادر في 19 من ربيع الآخر 1436 (10 فبراير 2015) بتنفيذ القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى.
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله: (محمد بن الحسن بن محمد ملك المغرب)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا: بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
تنفيذ القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.