القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات
نبذة: قانون يضع الإطار القانوني لعمليات إقراض السندات في سوق الرساميل، ويحدد مفهوم عقد إقراض السندات ونطاقه، والشروط الواجب توفرها في الهيئات الوسيطة المخولة للقيام بهذه العمليات، فضلاً عن القواعد المنظمة للاتفاقيات الإطار، والضمانات، والنظام المحاسبي المرتبط بها.
رقم القانون: 45.12
عدد الجريدة الرسمية: الجريدة الرسمية عدد 6116 (بتاريخ 17 صفر 1434 الموافق لـ 31 دجنبر 2012)
تاريخ الصدور: 2012-12-31
ما الذي تقدمه هذه الصفحة؟
تنشر هذه الصفحة نصاً تشريعياً مغربياً ضمن أرشيف الميزان الرقمية لأغراض تعليمية؛ فهدفها تمكين طلبة القانون والباحثين من الاطلاع على النص والميتاداتن الخاصة به (رقم القانون، عدد الجريدة الرسمية، تاريخ الصدور) في مكان واحد، دون بحث متعدد بين المواقع.
وللمراجعة الامتحانية: ابدأ بقراءة الموجز لفهم الهدف العام للنص، ثم اعرف هيكله (البواب، الفصول، الأحكام الختامية) قبل التعمق في الأحكام، ودوّن ملاحظة لكل مفهوم جديد (تعريف، أجل، إجراء). وتذكر أن النص المنشور هنا لأغراض تعليمية؛ الصياغة الرسمية النافذة تبقى ما نُشر في الجريدة الرسمية، وأي حالة شخصية تستوجب استشارة محامٍ مسجل.
نص القانون
ظهير شريف رقم 1.12.56 صادر في 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012) بتنفيذ القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات.