القانون رقم 44.10 المتعلق بالقطب المالي للدار البيضاء
نبذة: يهدف هذا القانون إلى إحداث وتنظيم "القطب المالي للدار البيضاء" (Casablanca Finance City) كقطب مالي قطبي وإقليمي ودولي، وتحديد نظامه القانوني والمؤسساتي والجبائي والجمركي المحفز، وشروط منح القطب صفة (CFC Status) للشركات والمقاولات المالية وغير المالية، بهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية وجعل الدار البيضاء قطباً مالياً إقليمياً ومركزا رئيسيا للأعمال نحو إفريقيا والعالم.
رقم القانون: 44.10
عدد الجريدة الرسمية: 5902 (بتاريخ 6 صفر 1432 الموافق لـ 13 يناير 2011)
تاريخ الصدور: 2011-01-13
ما الذي تقدمه هذه الصفحة؟
تنشر هذه الصفحة نصاً تشريعياً مغربياً ضمن أرشيف الميزان الرقمية لأغراض تعليمية؛ فهدفها تمكين طلبة القانون والباحثين من الاطلاع على النص والميتاداتن الخاصة به (رقم القانون، عدد الجريدة الرسمية، تاريخ الصدور) في مكان واحد، دون بحث متعدد بين المواقع.
وللمراجعة الامتحانية: ابدأ بقراءة الموجز لفهم الهدف العام للنص، ثم اعرف هيكله (البواب، الفصول، الأحكام الختامية) قبل التعمق في الأحكام، ودوّن ملاحظة لكل مفهوم جديد (تعريف، أجل، إجراء). وتذكر أن النص المنشور هنا لأغراض تعليمية؛ الصياغة الرسمية النافذة تبقى ما نُشر في الجريدة الرسمية، وأي حالة شخصية تستوجب استشارة محامٍ مسجل.
نص القانون
ظهير شريف رقم 1.10.200 صادر في 9 محرم 1432 (13 ديسمبر 2010) بتنفيذ القانون رقم 44.10 المتعلق بالقطب المالي للدار البيضاء.
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله: (محمد بن الحسن بن محمد ملك المغرب)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا: بناء على الدستور،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
تنفيذ القانون رقم 44.10 المتعلق بالقطب المالي للدار البيضاء، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.