القانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية
نبذة: يهدف هذا القانون إلى وضع إطار قانوني متكامل ومنظم لخدمات الثقة المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية، بما يشمل تنظيم التوقيعات الإلكترونية، والأختام الإلكترونية، والختم الزمني، والشهادات الإلكترونية، بالإضافة إلى تحديد النظام المطبق على وسائل وخدمات التشفير، وإحداث وتحديد اختصاصات السلطة الوطنية لخدمات الثقة والالتزامات الملقاة على عاتق مقدمي هذه الخدمات وأصحاب الشهادات.
رقم القانون: 43.20
عدد الجريدة الرسمية: 6951 (بتاريخ 27 جمادى الأولى 1442 الموافق لـ 11 يناير 2021)
تاريخ الصدور: 2021-01-11
ما الذي تقدمه هذه الصفحة؟
تنشر هذه الصفحة نصاً تشريعياً مغربياً ضمن أرشيف الميزان الرقمية لأغراض تعليمية؛ فهدفها تمكين طلبة القانون والباحثين من الاطلاع على النص والميتاداتن الخاصة به (رقم القانون، عدد الجريدة الرسمية، تاريخ الصدور) في مكان واحد، دون بحث متعدد بين المواقع.
وللمراجعة الامتحانية: ابدأ بقراءة الموجز لفهم الهدف العام للنص، ثم اعرف هيكله (البواب، الفصول، الأحكام الختامية) قبل التعمق في الأحكام، ودوّن ملاحظة لكل مفهوم جديد (تعريف، أجل، إجراء). وتذكر أن النص المنشور هنا لأغراض تعليمية؛ الصياغة الرسمية النافذة تبقى ما نُشر في الجريدة الرسمية، وأي حالة شخصية تستوجب استشارة محامٍ مسجل.
نص القانون
ظهير شريف رقم 1.20.100 صادر في 16 من جمادى الأولى 1442 (31 ديسمبر 2020) بتنفيذ القانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية.
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله: (محمد بن الحسن بن محمد ملك المغرب)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا: بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
تنفيذ القانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
المادة الأولى: يهدف هذا القانون إلى تحديد النظام المطبق على خدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، وعلى وسائل وخدمات التشفير وتحليل الشفرات وكذا على العمليات المنجزة من قبل مقدمي خدمات الثقة والقواعد الواجب التقيد بها من لدن هؤلاء ومن لدن أصحاب الشهادات الإلكترونية.