القانون رقم 43.12 المتعلق بتنظيم الهيئة المغربية لسوق الرساميل وتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.93.211
نبذة: يهدف هذا القانون إلى إحداث وتنظيم "الهيئة المغربية لسوق الرساميل" (AMMC) كشخص معنوي خاضع للقانون العام يتمتع الاستقلال المالي والإداري، ليحل محل "مجلس القيم المنقولة" (CDVM)، مع تحديد صلاحياتها في تنظيم ومراقبة أسواق الرساميل والشركات المصدرة للقيم المنقولة، وحماية الادخار الموظف في الأدوات المالية لضمان شفافية ونزاهة السوق المالي المغربي.
رقم القانون: 43.12
عدد الجريدة الرسمية: الجريدة الرسمية عدد 6440 (بتاريخ 25 ربيع الآخر 1437 الموافق لـ 18 فبراير 2016)
تاريخ الصدور: 2016-02-18
ما الذي تقدمه هذه الصفحة؟
تنشر هذه الصفحة نصاً تشريعياً مغربياً ضمن أرشيف الميزان الرقمية لأغراض تعليمية؛ فهدفها تمكين طلبة القانون والباحثين من الاطلاع على النص والميتاداتن الخاصة به (رقم القانون، عدد الجريدة الرسمية، تاريخ الصدور) في مكان واحد، دون بحث متعدد بين المواقع.
وللمراجعة الامتحانية: ابدأ بقراءة الموجز لفهم الهدف العام للنص، ثم اعرف هيكله (البواب، الفصول، الأحكام الختامية) قبل التعمق في الأحكام، ودوّن ملاحظة لكل مفهوم جديد (تعريف، أجل، إجراء). وتذكر أن النص المنشور هنا لأغراض تعليمية؛ الصياغة الرسمية النافذة تبقى ما نُشر في الجريدة الرسمية، وأي حالة شخصية تستوجب استشارة محامٍ مسجل.
نص القانون
ظهير شريف رقم 1.16.3 صادر في 24 من ربيع الآخر 1437 (12 فبراير 2016) بتنفيذ القانون رقم 43.12 المتعلق بتنظيم الهيئة المغربية لسوق الرساميل وتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.93.211 المتعلق بورصة القيم.
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله: (محمد بن الحسن بن محمد ملك المغرب)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا: بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
تنفيذ القانون رقم 43.12 المتعلق بتنظيم الهيئة المغربية لسوق الرساميل، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.