القانون رقم 42.12 المتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية

نبذة: يهدف هذا القانون إلى تنظيم السوق الآجلة للأدوات المالية في المغرب، وتحديد الإطار القانوني لتنظيم وعمل الأسواق الآجلة والعقود المالية، وتحديد تركيبة هيئة تنسيق السوق الآجلة وكيفيات سيرها في إطار استكمال إصلاح سوق الرساميل.

رقم القانون: 42.12

عدد الجريدة الرسمية: الجريدة الرسمية عدد 6263 (بتاريخ 8 يونيو 2014)

تاريخ الصدور: 2014-06-08

ما الذي تقدمه هذه الصفحة؟

تنشر هذه الصفحة نصاً تشريعياً مغربياً ضمن أرشيف الميزان الرقمية لأغراض تعليمية؛ فهدفها تمكين طلبة القانون والباحثين من الاطلاع على النص والميتاداتن الخاصة به (رقم القانون، عدد الجريدة الرسمية، تاريخ الصدور) في مكان واحد، دون بحث متعدد بين المواقع.

وللمراجعة الامتحانية: ابدأ بقراءة الموجز لفهم الهدف العام للنص، ثم اعرف هيكله (البواب، الفصول، الأحكام الختامية) قبل التعمق في الأحكام، ودوّن ملاحظة لكل مفهوم جديد (تعريف، أجل، إجراء). وتذكر أن النص المنشور هنا لأغراض تعليمية؛ الصياغة الرسمية النافذة تبقى ما نُشر في الجريدة الرسمية، وأي حالة شخصية تستوجب استشارة محامٍ مسجل.

نص القانون

ظهير شريف رقم 1.14.96 صادر في 19 من رجب 1435 (19 ماي 2014) بتنفيذ القانون رقم 42.12 المتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية.

تحميل الملف

العودة إلى الأرشيف الدراسي — القاموس القانوني