القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب
نبذة: يحدد هذا القانون الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لبنك المغرب بوصفه البنك المركزي للمملكة، وصلاحياته الأساسية في إعداد وتنزيل السياسة النقدية، وإصدار العملة الوطنية (الأوراق النقدية والقطع المعدنية)، وتدبير الاحتياطيات من العملات الأجنبية، فضلاً عن مهامه في مراقبة مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها لضمان استقرار الأسعار وحماية النظام المالي.
رقم القانون: 40.17
عدد الجريدة الرسمية: الجريدة الرسمية عدد 6754 (بتاريخ 14 رجب 1440 الموافق لـ 21 مارس 2019)
تاريخ الصدور: 2019-03-21
ما الذي تقدمه هذه الصفحة؟
تنشر هذه الصفحة نصاً تشريعياً مغربياً ضمن أرشيف الميزان الرقمية لأغراض تعليمية؛ فهدفها تمكين طلبة القانون والباحثين من الاطلاع على النص والميتاداتن الخاصة به (رقم القانون، عدد الجريدة الرسمية، تاريخ الصدور) في مكان واحد، دون بحث متعدد بين المواقع.
وللمراجعة الامتحانية: ابدأ بقراءة الموجز لفهم الهدف العام للنص، ثم اعرف هيكله (البواب، الفصول، الأحكام الختامية) قبل التعمق في الأحكام، ودوّن ملاحظة لكل مفهوم جديد (تعريف، أجل، إجراء). وتذكر أن النص المنشور هنا لأغراض تعليمية؛ الصياغة الرسمية النافذة تبقى ما نُشر في الجريدة الرسمية، وأي حالة شخصية تستوجب استشارة محامٍ مسجل.
نص القانون
ظهير شريف رقم 1.19.18 صادر في 7 رجب 1440 (14 مارس 2019) بتنفيذ القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب.
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله: (محمد بن الحسن بن محمد ملك المغرب)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا: بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
تنفيذ القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، كما وافق عليه البرلمان.