القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك
نبذة: يهدف هذا القانون إلى تعزيز وحماية الحقوق الأساسية للمستهلك (الحق في الإعلام، الحق في حماية المصالح الاقتصادية، الحق في الضمان والتعويض، الحق في التراجع أو العدول)، وإرساء قواعد التوازن في العلاقات التعاقدية بين الموردين والمستهلكين من خلال حظر الشروط التعسفية والإشهارات المضللة، فضلاً عن تأطير عمليات البيع عن بُعد والقروض الاستهلاكية والعقارية وإحداث المجلس الأعلى للاستهلاك.
رقم القانون: 31.08
عدد الجريدة الرسمية: 5932 (بتاريخ 2 جمادى الأولى 1432 الموافق لـ 6 أبريل 2011)
تاريخ الصدور: 2011-04-08
ما الذي تقدمه هذه الصفحة؟
تنشر هذه الصفحة نصاً تشريعياً مغربياً ضمن أرشيف الميزان الرقمية لأغراض تعليمية؛ فهدفها تمكين طلبة القانون والباحثين من الاطلاع على النص والميتاداتن الخاصة به (رقم القانون، عدد الجريدة الرسمية، تاريخ الصدور) في مكان واحد، دون بحث متعدد بين المواقع.
وللمراجعة الامتحانية: ابدأ بقراءة الموجز لفهم الهدف العام للنص، ثم اعرف هيكله (البواب، الفصول، الأحكام الختامية) قبل التعمق في الأحكام، ودوّن ملاحظة لكل مفهوم جديد (تعريف، أجل، إجراء). وتذكر أن النص المنشور هنا لأغراض تعليمية؛ الصياغة الرسمية النافذة تبقى ما نُشر في الجريدة الرسمية، وأي حالة شخصية تستوجب استشارة محامٍ مسجل.
نص القانون
ظهير شريف رقم 1.11.03 صادر في 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011) بتنفيذ القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله: (محمد بن الحسن بن محمد ملك المغرب)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا: بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
تنفيذ القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.