القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة
نبذة: قانون يهدف إلى تحديث وتطوير الإطار القانوني للضمانات المنقولة وتسهيل ولوج المقاولات إلى مصادر التمويل، من خلال إرساء نظام قانوني متطور للرهون بدون حيازة، وإحداث السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، وتوسيع نطاق الضمانات ليشمل عمليات كحوالة الديون المهنية، البيع مع شرط الاحتفاظ بالملكية، والائتمان الإيجاري.
رقم القانون: 21.18
عدد الجريدة الرسمية: الجريدة الرسمية عدد 6771 (بتاريخ 21 أبريل 2019)
تاريخ الصدور: 2019-04-21
ما الذي تقدمه هذه الصفحة؟
تنشر هذه الصفحة نصاً تشريعياً مغربياً ضمن أرشيف الميزان الرقمية لأغراض تعليمية؛ فهدفها تمكين طلبة القانون والباحثين من الاطلاع على النص والميتاداتن الخاصة به (رقم القانون، عدد الجريدة الرسمية، تاريخ الصدور) في مكان واحد، دون بحث متعدد بين المواقع.
وللمراجعة الامتحانية: ابدأ بقراءة الموجز لفهم الهدف العام للنص، ثم اعرف هيكله (البواب، الفصول، الأحكام الختامية) قبل التعمق في الأحكام، ودوّن ملاحظة لكل مفهوم جديد (تعريف، أجل، إجراء). وتذكر أن النص المنشور هنا لأغراض تعليمية؛ الصياغة الرسمية النافذة تبقى ما نُشر في الجريدة الرسمية، وأي حالة شخصية تستوجب استشارة محامٍ مسجل.
نص القانون
ظهير شريف رقم 1.19.76 صادر في 11 من شعبان 1440 (17 أبريل 2019) بتنفيذ القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة.