القانون رقم 19.14 المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي

نبذة: يهدف هذا القانون إلى تحديث الشامل للإطار القانوني المنظم لسوق الرساميل، وتحديد قواعد تنظيم وتسيير بورصة القيم، وشروط اعتماد شركات البورصة ومراقبة نشاطها، فضلاً عن إرساء إطار قانوني دقيق لمهام المرشدين في الاستثمار المالي لضمان حماية الادخار الموظف في الأدوات المالية وتعزيز شفافية وسلامة السوق المالي.

رقم القانون: 19.14

عدد الجريدة الرسمية: الجريدة الرسمية عدد 6501 (بتاريخ 22 ذو الحجة 1437 الموافق لـ 24 سبتمبر 2016)

تاريخ الصدور: 2016-09-24

ما الذي تقدمه هذه الصفحة؟

تنشر هذه الصفحة نصاً تشريعياً مغربياً ضمن أرشيف الميزان الرقمية لأغراض تعليمية؛ فهدفها تمكين طلبة القانون والباحثين من الاطلاع على النص والميتاداتن الخاصة به (رقم القانون، عدد الجريدة الرسمية، تاريخ الصدور) في مكان واحد، دون بحث متعدد بين المواقع.

وللمراجعة الامتحانية: ابدأ بقراءة الموجز لفهم الهدف العام للنص، ثم اعرف هيكله (البواب، الفصول، الأحكام الختامية) قبل التعمق في الأحكام، ودوّن ملاحظة لكل مفهوم جديد (تعريف، أجل، إجراء). وتذكر أن النص المنشور هنا لأغراض تعليمية؛ الصياغة الرسمية النافذة تبقى ما نُشر في الجريدة الرسمية، وأي حالة شخصية تستوجب استشارة محامٍ مسجل.

نص القانون

ظهير شريف رقم 1.16.151 صادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 19.14 المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي.

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف - بداخله: (محمد بن الحسن بن محمد ملك المغرب)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا: بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

تنفيذ القانون رقم 19.14 المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي، كما وافق عليه البرلمان.

تحميل الملف

العودة إلى الأرشيف الدراسي — القاموس القانوني