القانون رقم 133.12 المتعلق بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية
نبذة: يهدف هذا القانون إلى تنظيم العلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية وحمايتها، وتحديد شروط الاعتراف بها، وتأليف اللجنة الوطنية للعلامات المميزة، واعتماد هيئات المصادقة والمراقبة لضمان جودة المنتوجات الأصيلة وحمايتها من التقليد.
رقم القانون: 133.12
عدد الجريدة الرسمية: الجريدة الرسمية عدد 6466 (بتاريخ 18 فبراير 2018)
تاريخ الصدور: 2018-02-18
ما الذي تقدمه هذه الصفحة؟
تنشر هذه الصفحة نصاً تشريعياً مغربياً ضمن أرشيف الميزان الرقمية لأغراض تعليمية؛ فهدفها تمكين طلبة القانون والباحثين من الاطلاع على النص والميتاداتن الخاصة به (رقم القانون، عدد الجريدة الرسمية، تاريخ الصدور) في مكان واحد، دون بحث متعدد بين المواقع.
وللمراجعة الامتحانية: ابدأ بقراءة الموجز لفهم الهدف العام للنص، ثم اعرف هيكله (البواب، الفصول، الأحكام الختامية) قبل التعمق في الأحكام، ودوّن ملاحظة لكل مفهوم جديد (تعريف، أجل، إجراء). وتذكر أن النص المنشور هنا لأغراض تعليمية؛ الصياغة الرسمية النافذة تبقى ما نُشر في الجريدة الرسمية، وأي حالة شخصية تستوجب استشارة محامٍ مسجل.
نص القانون
ظهير شريف رقم 1.16.50 صادر في 19 من رجب 1437 (26 أبريل 2016) بتنفيذ القانون رقم 133.12 المتعلق بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية.