القانون رقم 12.12 المتعلق بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية
نبذة: يهدف هذا القانون إلى تحديد الإطار القانوني المنظم للمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية الناجمة عن الأنشطة والمنشآت النووية أو أثناء نقل المواد النووية، وتحديد قواعد ومبدأ المسؤولية الموضوعية والمطلقة للمستغل النووي، فضلاً عن تحديد الحد الأدنى لمبالغ التأمين أو الضمانات المالية وآليات تعويض الضحايا حماية للأشخاص والممتلكات والبيئة.
رقم القانون: 12.12
عدد الجريدة الرسمية: الجريدة الرسمية عدد 6288 (بتاريخ 28 شوال 1435 الموافق لـ 28 غشت 2014)
تاريخ الصدور: 2014-08-28
ما الذي تقدمه هذه الصفحة؟
تنشر هذه الصفحة نصاً تشريعياً مغربياً ضمن أرشيف الميزان الرقمية لأغراض تعليمية؛ فهدفها تمكين طلبة القانون والباحثين من الاطلاع على النص والميتاداتن الخاصة به (رقم القانون، عدد الجريدة الرسمية، تاريخ الصدور) في مكان واحد، دون بحث متعدد بين المواقع.
وللمراجعة الامتحانية: ابدأ بقراءة الموجز لفهم الهدف العام للنص، ثم اعرف هيكله (البواب، الفصول، الأحكام الختامية) قبل التعمق في الأحكام، ودوّن ملاحظة لكل مفهوم جديد (تعريف، أجل، إجراء). وتذكر أن النص المنشور هنا لأغراض تعليمية؛ الصياغة الرسمية النافذة تبقى ما نُشر في الجريدة الرسمية، وأي حالة شخصية تستوجب استشارة محامٍ مسجل.
نص القانون
ظهير شريف رقم 1.14.129 صادر في 25 من شوال 1435 (22 أغسطس 2014) بتنفيذ القانون رقم 12.12 المتعلق بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية.
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله: (محمد بن الحسن بن محمد ملك المغرب)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا: بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
تنفيذ القانون رقم 12.12 المتعلق بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.