القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني
نبذة: يهدف هذا القانون إلى وضع إطار قانوني لتعزيز الأمن السيبراني وحماية نظم المعلومات الخاصة بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية وكل شخص اعتباري آخر خاضع للقانون العام، فضلاً عن تحديد قواعد حماية البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية وإرساء آليات الحكامة والتعاون لمواجهة الهجمات السيبرانية.
رقم القانون: القانون رقم 05.20
عدد الجريدة الرسمية: الجريدة الرسمية عدد 6904 (بتاريخ 4 ذي الحجة 1441 الموافق لـ 25 يوليوز 2020)
تاريخ الصدور: 2020-07-25
ما الذي تقدمه هذه الصفحة؟
تنشر هذه الصفحة نصاً تشريعياً مغربياً ضمن أرشيف الميزان الرقمية لأغراض تعليمية؛ فهدفها تمكين طلبة القانون والباحثين من الاطلاع على النص والميتاداتن الخاصة به (رقم القانون، عدد الجريدة الرسمية، تاريخ الصدور) في مكان واحد، دون بحث متعدد بين المواقع.
وللمراجعة الامتحانية: ابدأ بقراءة الموجز لفهم الهدف العام للنص، ثم اعرف هيكله (البواب، الفصول، الأحكام الختامية) قبل التعمق في الأحكام، ودوّن ملاحظة لكل مفهوم جديد (تعريف، أجل، إجراء). وتذكر أن النص المنشور هنا لأغراض تعليمية؛ الصياغة الرسمية النافذة تبقى ما نُشر في الجريدة الرسمية، وأي حالة شخصية تستوجب استشارة محامٍ مسجل.
نص القانون
ظهير شريف رقم 1.20.69 صادر في 4 ذي الحجة 1441 (25 يوليو 2020) بتنفيذ القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني.