مرسوم رقم 2.14.385 المتعلق بتحديد كيفيات بيع بعض أنواع الخبز وعرضها للبيع للعموم

نبذة: يحدد هذا النص التنظيمي القواعد والشروط الخاصة بكيفيات عرض بيع وبيع بعض أنواع الخبز للعموم، بما يضمن احترام شروط النظافة، السلامة الصحية، إشهار الأثمنة، والوزن القانوني، وحماية المستهلك من ممارسات الغش والتدليس في قطاع المخابز.

رقم القانون: مرسوم رقم 2.14.385

عدد الجريدة الرسمية: الجريدة الرسمية عدد 6285 (بتاريخ 21 غشت 2014)

تاريخ الصدور: 2014-08-15

ما الذي تقدمه هذه الصفحة؟

تنشر هذه الصفحة نصاً تشريعياً مغربياً ضمن أرشيف الميزان الرقمية لأغراض تعليمية؛ فهدفها تمكين طلبة القانون والباحثين من الاطلاع على النص والميتاداتن الخاصة به (رقم القانون، عدد الجريدة الرسمية، تاريخ الصدور) في مكان واحد، دون بحث متعدد بين المواقع.

وللمراجعة الامتحانية: ابدأ بقراءة الموجز لفهم الهدف العام للنص، ثم اعرف هيكله (البواب، الفصول، الأحكام الختامية) قبل التعمق في الأحكام، ودوّن ملاحظة لكل مفهوم جديد (تعريف، أجل، إجراء). وتذكر أن النص المنشور هنا لأغراض تعليمية؛ الصياغة الرسمية النافذة تبقى ما نُشر في الجريدة الرسمية، وأي حالة شخصية تستوجب استشارة محامٍ مسجل.

نص القانون

مرسوم رقم 2.14.385 صادر في 18 من شوال 1435 (15 أغسطس 2014) بتحديد كيفيات بيع بعض أنواع الخبز وعرضها للبيع للعموم.

رئيس الحكومة،

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 72 و90 منه؛

وبناء على القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع؛

وبناء على القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 24 من رمضان 1435 (22 يوليو 2014)،

رسم ما يلي:

المادة الأولى: يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الشروط والكيفيات المتعلقة بعرض بيع وبيع بعض أنواع الخبز للعموم لضمان سلامته وحماية حقوق المستهلكين.

تحميل الملف

العودة إلى الأرشيف الدراسي — القاموس القانوني