المقتضيات التشريعية المتعلقة بتحديد المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال (تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال)

نبذة: يحدد هذا الإطار التشريعي الجهات القضائية المختصة حصرياً بالبحث، والتحقيق، والمحاكمة في جرائم غسل الأموال (والمسندة عادة إلى المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بالدار البيضاء لتمتعهما باختصاص مكاني وطني)، نظراً لتعقيداتها المالية والتقنية وضرورة توحيد وتنسيق الجهود القضائية لمكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود.

رقم القانون: 12.18

عدد الجريدة الرسمية: الجريدة الرسمية عدد 7000 (بتاريخ ذي الحجة / يوليوز 2021)

تاريخ الصدور: 2021-07-29

ما الذي تقدمه هذه الصفحة؟

تنشر هذه الصفحة نصاً تشريعياً مغربياً ضمن أرشيف الميزان الرقمية لأغراض تعليمية؛ فهدفها تمكين طلبة القانون والباحثين من الاطلاع على النص والميتاداتن الخاصة به (رقم القانون، عدد الجريدة الرسمية، تاريخ الصدور) في مكان واحد، دون بحث متعدد بين المواقع.

وللمراجعة الامتحانية: ابدأ بقراءة الموجز لفهم الهدف العام للنص، ثم اعرف هيكله (البواب، الفصول، الأحكام الختامية) قبل التعمق في الأحكام، ودوّن ملاحظة لكل مفهوم جديد (تعريف، أجل، إجراء). وتذكر أن النص المنشور هنا لأغراض تعليمية؛ الصياغة الرسمية النافذة تبقى ما نُشر في الجريدة الرسمية، وأي حالة شخصية تستوجب استشارة محامٍ مسجل.

نص القانون

ظهير شريف بتنفيذ التشريعات المتعلقة باختصاصات المحاكم في جرائم غسل الأموال.

الحمد لله وحده،

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه؛ أصدرنا أمرنا الشريف بتنفيذ مقتضيات تحديد الاختصاص القضائي النوعي والمكاني للمحاكم المختصة بالبت في جرائم غسل الأموال وجرائم الإرهاب والجرائم المرتبطة بها، كما وافق عليها البرلمان.

تحميل الملف

العودة إلى الأرشيف الدراسي — القاموس القانوني