الإثبات (Preuve)
ما هو الإثبات؟
التعريف المباشر: إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق القانونية على وجود واقعة أو حق.
ما هو تصنيف هذا المصطلح؟
قانون مدني
ما هي الإحالات التشريعية المرتبطة بالمصطلح؟
قانون الالتزامات والعقود
- الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود : إثبات الالتزام على مدعيه.
- الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود : إذا أثبت المدعي وجود الالتزام، كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه.
- الفصل 401 من قانون الالتزامات والعقود : لا يلزم، لإثبات الالتزامات، أي شكل خاص، إلا في الأحوال التي يقرر القانون فيها شكلا معينا. إذا قرر القانون شكلا معينا، لم يسغ إجراء إثبات الالتزام أو التصرف بشكل آخر يخالفه، إلا في الأحوال التي يستثنيها القانون.
- الفصل 402 من قانون الالتزامات والعقود : إذا لم يكن العقد خاضعا لشكل خاص، واتفق عاقداه صراحة على أنهما لا يعتبرانه تاما إلا إذا وقع في شكل معين، فإن الالتزام لا يكون موجودا إلا إذا حصل في الشكل الذي اتفق عليه العاقدان.
- الفصل 403 من قانون الالتزامات والعقود : لا يجوز إثبات الالتزام إذا كان يرمي إلى إثبات وجود التزام غير مشروع، أو التزام لا يسمح القانون بسماع الدعوى فيه، أو إذا كان يرمي إلى إثبات وقائع غير منتجة.
- الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود : وسائل الإثبات التي يقررها القانون هي: إقرار الخصم؛ الحجة الكتابية؛ شهادة الشهود؛ القرينة؛ اليمين والنكول عنها.
- الفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود : الإقرار قضائي أو غير قضائي. فالإقرار القضائي هو الاعتراف الذي يقوم به أمام المحكمة الخصم أو نائبه المأذون له في ذلك إذنا خاصا.
- الفصل 406 من قانون الالتزامات والعقود : يمكن أن ينتج الإقرار القضائي عن سكوت الخصم، عندما يدعوه القاضي صراحة إلى الإجابة عن الدعوى الموجهة إليه فيلوذ بالصمت، ولا يطلب أجلا للإجابة عنها.
- الفصل 407 من قانون الالتزامات والعقود : الإقرار غير القضائي هو الذي لا يقوم به الخصم أمام القاضي. ويمكن أن ينتج من كل فعل يحصل منه وهو مناف لما يدعيه.
- الفصل 408 من قانون الالتزامات والعقود : يلزم أن يكون الإقرار لصالح شخص متمتع بأهلية التملك، سواء كان فردا أم طائفة معينة، أم شخصا معنويا. ويلزم أن يكون محل الإقرار معينا أو قابلا للتعيين.
- الفصل 409 من قانون الالتزامات والعقود : يلزم في الإقرار أن يصدر عن اختيار وإدراك. والأسباب التي تعد عيبا في الرضى تعد عيبا في الإقرار.
- الفصل 410 من قانون الالتزامات والعقود : الإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه وعلى ورثته وخلفائه، ولا يكون له أثر في مواجهة الغير إلا في الأحوال التي يصرح بها القانون.
- الفصل 411 من قانون الالتزامات والعقود : إقرار الوارث ليس حجة على باقي الورثة. وهو لا يلزم صاحبه إلا بالنسبة إلى نصيبه وفي حدود حصته من التركة.